239 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

pedagogy ar

النظام الداخلي

 

الدروس والمواظبة و الغيابات في الدروس والامتحانات

 

-          حضور الدروس (المحاضرات) ضروري، وتترك إجباريته لتقدير الفرقة البيداغوجية. أما حضور الأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية والدروس التطبيقية (مقاييس بدون تطبيق) فهو إجباري ويجب على الأستاذ مراقبة الحضور في كل حصة.

-          يتعين على الطالب احترام مواقيت الدراسة المحددة من طرف كل قسم.

-          يقصى الطالب من المقياس بسبب ستة (06)غيابات غير مبررة وعشرة (10) مبررة خلال السّنة.

ولا يعتبر المبرر مقبولا إذا تجاوز أجل ثلاثة أيام بعد الغياب، ويؤشر رئيس القسم على المبرر بتاريخ إيداعه قبل تسليمه لمنسق القسم، وتدرج نسخة منه في ملف الطالب.

-          يعتبر الطالب متخليا إذا لم يحضر دروسه خلال سداسي من السنة الجامعية.  ويعد المتخلي مقصى في السنة الجامعية . ويبلغ ديوان الخدمات الجامعية وجوبا بقائمة المتخليين.

-          لا يرخص للطالب المتخلي أو المقصى بإعادة الإدماج إلا مرة واحدة خلال مساره الدراسي، وذلك بعد دراسة ملفه وحسب الأماكن البيداغوجية.

 

العطلة الاكاديمية

 

يمكن طلب عطلة اكاديمية لمدة سنة مرة واحدة غير قابلة للتجديد و دلك لأسباب استثنائية (أمراض مزمنة، أمومة، مرض لمدة طويلة، التزامات عائلية متعلقة بالأصول أو الفروع...). يجب أن يقدم الطلب مع المبررات لدي القسم قبل الامتحانات الاولى. ويمكن أن يخضع إعادة إدماج الطالب عند نهاية العطلة الأكاديمية بسبب طبي الى رأي خبير طبي تعينه المؤسسة.

 

السّلوك والانضباط

 

-          يجب على الطالب أن يكون سلوكه حسنا ومظهره لائقا وأن يحترم الأخلاق العامة (اللباس المحترم، عدم ارتداء السّروال القصير، القميص، اللباس الرياضي...الخ) مع كشف الوجه وعدم تغطيته بأي شكل أو وسيلة داخل كل فضاءات المدرسة.

-          يخضع الطلبة لقواعد الآداب العامة، والحفاظ على احترام الغير، وحسن المعاملة والتسامح، والحفاظ على ممتلكات المؤسسة، ويجب عليهم بالخصوص احترام القواعد الابتدائية للنظافة و المظهر والتعامل.

-          عدم اصطحاب الاشخاص الأجانب عن المؤسسة الى المقرات الادارية و البيداغوجية.

-          عدم سياقة السيارات و توقيفها في الاماكن المخصصة للراجلين.

-          عدم السير أو اللعب في المساحات الخضراء واحترام القواعد التي تضبط سير النشاطات البيداغوجية.

-          من اجل السير الحسن للدراسة يمنع التجمهر و الفوضى امام قاعات الدراسة.

-          يجب على الطلبة احترام اوامر حراس القاعات و المدرجات.

-          يمنع منعا باتا التدخين في الفضاءات البيداغوجية و الادارية للمدرسة.

-          لا يحق لأي طالب اخراج اي غرض تابع للمدرسة دون ترخيص.

-          أي إخلال بالنظام الداخلي يضع صاحبه تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 371 المؤرخ في 11 جوان 2014 المتعلق بتنظيم المجالس التأديبية.

-          ينبغي على كل طالب تقديم بطاقته عند كل مراقبة من طرف مصالح المدرسة.

 

 

المجلس التأديبي تشكيلته و صلاحيته

 

يحدث على مستوى المدرسة:

-          مجلس تأديبي للمدرسة

-          مجالس تأديبية خاصة بكل قسم.

في حالة عدم وجود مجلس تأديبي على مستوى القسم فإن المجلس التأديبي للمدرسة هو الذي يقوم بجميع مهامه.

-          ينشأ المجلس التأديبي بموجب مقرر من مدير المدرسة.

يتشكل المجلس التأديبي من:

-          خمسة أعضاء دائمين وخمسة أعضاء اضافيين, يتم انتخابهم من طرف ومن بين أساتذة الهيئة المعنية

-          عضو دائم ممثل عن الطلبة و عضو آخر اضافي, يتم انتخابهم من طرف طلبة  الهيئة المعنية.

-          يترأس المجلس التأديبي المسؤول الاول للهيئة المعنية.

-          يختص مجلس التأديب للقسم بالبت في مخالفات الدرجة الاولى المرتكبة على مستوى القسم.

-          يختص مجلس التأديبي للمدرسة بالبت في مخالفات الدرجة الثانية المرتكبة على مستوى المدرسة.

-          يختص مجلس التأديب للمدرسة بالنظر في المخالفات مهما كانت درجاتها المرتكبة بداخلها لا سيما المخالفات المرتكبة  في الفضاءات البيداغوجية و الادارية غير الملحقة بهيكل بيداغوجي تابع لقسم معين.

-          يعد هيئة طعن ضد قرارات مجلس تأديب القسم.

-          له صلاحية الفصل في طلبات إعادة الادماج و طلبات العفو.

-          عهدة مجالس التأديب للمؤسسة ثلاث سنوات جامعية مع مراعاة تعويض المتخرجين من ممثلي الطلبة.

-          تصنف العقوبات التي يمكن أن يعاقب بها الطالب تبعا لخطورة الأخطاء المرتكبة في درجتين.

تعتبر المخالفات التي تنطبق عليها احكام الدرجة الاولى ما يلي:

-          كل محاولة غش- غش مثبت أو غش مثبت مع سبق الاصرار في الامتحان

-          كل حالة عدم امتثال للتوجيهات الصادرة عن الادارة- الأساتذة الباحثين او المكلفون بالأمن

-          كل طلب غير مؤسس لتصحيح ثان لورقة الامتحان.

تعتبر المخالفات التي تنطبق عليها أحكام الدرجة الثانية ما يلي:

-          حالات تكرار مخالفات الدرجة الاولى

-          عرقلة السير الحسن للمؤسسة- الفوضى المنظمة- العنف- التهديد وكل حالات الاعتداء مهما كانت طبيعتها

-          حمل أية وسيلة بنية الاضرار بالسلامة الجسدية للأساتذة – الاعوان الداريين والتقنيين و مستخدمي المصالح و الطلبة

-          التزوير واستعمال التزوير وتحرير محتوى الوثائق البيداغوجية و الادارية

-          انتحال الهوية

-          القدف في حق كافة مستخدمي المؤسسة الجامعية والطلبة

-          القيام بسلوك متعمد من شأنه إحداث الفوضى الموصوفة وعرقلة السير الحسن للنشاطات البيداغوجية- كإعاقة سير الدروس والامتحانات أو مقاطعتها – التجمعات المخلة بالنظام....

-          السرقات و استغلال الثقة وتحويل ممتلكات المؤسسة – الأساتذة و الطلبة

-          اتلاف متعمد لممتلكات المؤسسة كالأجهزة والأثاث و ملحقاته

-          الشتم والكلام البذيء في حق كافة المستخدمين الأساتذة- المستخدمين الاداريين- التقنيين – و اعوان المصالح و الطلبة.

-          رفض الامتثال والخضوع للمراقبة القانونية داخل الحرم الجامعي.

المخالفات غير المذكورة في هذا القرار, يمكن للمجلس ان يصنفها ضمن مخالفات الدرجة الاولى والثانية, حسب خطورتها والنتائج المترتبة عنها.

 

العقوبات

 

تحدد العقوبات المطبقة على مخالفات الدرجة الأولى كما يلي:

-          إنذار شفوي.

-          إنذار كتابي

-          توبيخ يدرج في الملف التأديبي للطالب

-         تمنح علامه الصفر من عشرين آليا لامتحان المعني في حالة ثبوت الغش أو محاولة الغش فيه.

تحدد  العقوبات المطبقة على مخالفات الدرجة الثانية كما يلي:

-          الإقصاء من المادة المعنية. يؤدي هذا الاقصاء حتما إلى عدم المصادقة على النتائج التي يكون قد حصل عليها الطالب في هذه المادة

-          الاقصاء من السنة الجارية. يؤدي هذا الإقصاء حتما إلى عدم المصادقة على النتائج التي يكون قد حصل عليها في هذه السنة.

-          الاقصاء لسنتين باحتساب السنة الجارية في كل مؤسسة من التعليم العالي. يؤدي هذا الإقصاء حتما الى عدم المصادقة على النتائج التي يكون قد حصل عليها في هذه السنة.

-          تحسب مدة الاقصاء من المسار الجامعي.

يبلغ قرار العقوبة إلى:

-          المعني بالأمر

-          يدرج في الملف البيداغوجي للمعني

-          ينشر في المؤسسة

-          للمؤسسات الجامعية الاخرى والديوان الوطني للخدمات الجامعية إذا كانت العقوبة تتمثل في الاقصاء لمدة سنة على الأقل.

-          يمكن للطالب المعاقب أن يلتمس كتابيا العفو لدى مدير المدرسة. يقدم هذا الالتماس كتابيا ومؤرخا وممضيا من قبل المعني في أجل اقصاه خمسة عشر (15) يوما بعد تبليغ القرار.

-          بعد انقضاء مدة العقوبة يحق للطالب التمتع بجميع حقوقه الجامعية من جديد.

 

Back to top